صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الاستثناء بعد جمل بالواو ، قالت الشافعية : للجميع .

والحنفية : للأخيرة .

والقاضي والغزالي : بالوقف .

والشريف : بالاشتراك .

أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة ؛ مثل أن يختلفا نوعا أو اسما ، وليس الثاني ضميره .

أو حكما غير مشتركين في غرض .

وإلا فللجميع .

والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة ، والاتصال للجميع وإلا فالوقف .


ش - اختلفوا في أن الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة [ ص: 279 ] بالواو ، هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها .

فقالت الشافعية : يعود إلى الجميع .

( وقالت الحنفية : يعود إلى الأخيرة ) .

[ ص: 280 ] وقال الغزالي والقاضي بالوقف .

وقال الشريف من الشيعة بالاشتراك ؛ أي يكون الاستثناء مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع وبين كونه عائدا إلى الأخيرة ، وقال أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع .

والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين :

بالنوع ، بأن يكون إحداهما طلبا والأخرى خبرا ؛ مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بني تميم إلا الطوال .

أو باختلافهما اسما ، ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الأولى .

[ ص: 281 ] مثل أكرم بني تميم ، وأهن بني خالد إلا الطوال .

مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الأول : أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الضعفاء .

أو باختلافهما حكما ، ولا يكون الجملتان مشتركتين في غرض .

نحو : أكرم بني تميم واستأجر بني تميم إلا الضعفاء .

مثال ما يكون الجملتان مشتركتين في غرض : أكرم الضيف وتصدق على الفقراء إلا الفاسق ، فإنهما مشتركان في غرض وهو الحمد .

والمختار عن المصنف أنه إن ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلها فللأخيرة .

وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها فللجميع .

وإن لم يظهر شيء منهما فالوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية