صفحة جزء
ص - ( مسألة ) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب .

أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ، وإلا فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .

لنا : ( وأولات الأحمال ) مخصص لقوله : ( والذين يتوفون ) .

وكذلك ( والمحصنات من الذين ) مخصص لقوله : ولا تنكحوا المشركات .

وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .


[ ص: 311 ] ش - يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص ، سواء كان الخاص متأخرا أو متقدما ، هو المختار عند المصنف ، ومنع طائفة تخصيص الكتاب بالكتاب .

وذهب أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص إذا كان الخاص متأخرا ، وأما إذا كان العام متأخرا فهو ناسخ للخاص .

فإن جهل تساقطا .

احتج المصنف على المختار بوجهين :

أحدهما - وقوع تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم ؛ فإن قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصص لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .

[ ص: 312 ] وأيضا : قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصص لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات " مع تأخر العام فيهما عن الخاص .

الثاني - دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به لكونه غير نص فيه .

بخلاف دلالة الخاص ، فإنه مقطوع به لكونه نصا ، والقاطع لا يبطل بالمحتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية