صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : إذا علم - عليه السلام - بفعل [ ص: 330 ] مخالف ، فلم ينكره - كان مخصصا للفاعل ، فإن تبين معنى حمل عليه موافقه بالقياس ، أو بـ " حكمي على الواحد " .

لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله .


ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام ، وعلم الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل ولم ينكره كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل ، لأن سكوت الرسول - عليه السلام - مع العلم به ; دليل جواز ذلك الفعل .

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقه ؛ أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل ، إما بالقياس ، أو بقوله - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . اللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام ؛ فإنه حينئذ يكون ناسخا للعام ، إن قلنا إنه يجوز النسخ بالقياس .

وإن لم يتبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل ، فالمختار أنه لا يتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره ، لتعذر دليل التعدي .

أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز .

وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية .

فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن يخص العام فيحمل على غير [ ص: 331 ] الفاعل ، ويحمل التقرير على الفاعل فقط ، والحديث يحمل على الصور التي تبين فيها المعنى الموجب للجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية