صفحة جزء
ص - مسألة : المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل .

لنا : أنه معناه .

قالوا : يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة .

قلنا : إثبات اللغة بالترجيح .

ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر ، فكان أظهر .

قالوا : يحتمل الثلاثة كالسارق .


ش - إذا كان اللفظ استعمل تارة فيما يفيد معنى وأخرى فيما يفيد معنيين ولم يكن ظهور بالنسبة إلى أحدهما - فالمختار عند [ ص: 377 ] المصنف أنه مجمل .

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه ليس بمجمل .

واحتج المصنف على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منهما ، فيكون مجملا ; إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك ؛ القائلون بأنه ليس بمجمل احتجوا بوجهين :

الأول - أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر ( من حمله ) على ما يفيد معنى واحدا ; لأن حمله على ما يفيد معنيين موجب لتكثير الفائدة ، وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر .

أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ; لأنه أثبت ظهوره في المعنيين لكونه أكثر فائدة ؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل .

ولو سلم أنه ليس إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ الموضوعة لمعنيين ، وما هو أكثر أظهر .

الثاني - أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ، ويحتمل أن يكون متواطئا ، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، كآية السرقة .

وعلى التقدير الأول يكون مجملا . وعلى التقديرين الأخيرين [ ص: 378 ] لا يكون مجملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين ، فعدم الإجمال أقرب من الإجمال .

وجوابه ما مر في آية السرقة ، وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح وأنه يلزم أن لا يكون مجمل أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية