صفحة جزء
ص - ( مسألة ) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي .

وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " .

لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .

الإجمال : يصلح لهما .

الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .

وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .

الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .

وأجيب بما تقدم .

وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .


ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف .

وثانيها - أنه مجمل مطلقا .

وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي ، فلا يكون مجملا . وإذا ورد في النهي [ ص: 381 ] يكون مجملا .

ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي ، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي ، فلا يكون مجملا .

والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي ، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي .

مثال ذلك في جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين سألها : هل من غداء ; فقالت : لا . فقال : إني إذا صائم .

مثال ذلك في جانب النهي : لا تصوموا يوم النحر .

واحتج المصنف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي ، كما تقدم ؛ فلا إجمال .

واحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلم يتضح دلالته على واحد منهما ، فيكون مجملا .

والجواب ما تقدم ، وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم [ ص: 382 ] الشرعي .

احتج الغزالي بأنه إذا وقع في النهي ، مثل : لا تصوموا يوم النحر - تعذر حمله على الشرعي ، وإلا لزم صحته ; لأن الشرعي هو الصحيح . فيكون مجملا .

أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الصحيح ; لأنه لو كان معنى الشرعي هو الصحيح يلزم الإجمال في قوله عليه السلام - " دعي الصلاة أيام أقرائك " .

والتالي باطل قطعا .

بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة ، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا ، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته كبيع الحر والخمر ، أنه لو حمل على الشرعي ، لزم صحة بيعهما ، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال .

أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح .

وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله : " دعي الصلاة " على اللغوي ، وهو باطل ؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية