صفحة جزء
ص - مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق .

وإلى وقت الحاجة يجوز .

والصيرفي والحنابلة : ممتنع .

والكرخي : ممتنع في غير المجمل .

وأبو الحسين : مثله في الإجمالي لا التفصيلي ، مثل هذا العموم مخصوص ، والمطلق مقيد ، والحكم سينسخ .

والجبائي : ممتنع في غير النسخ .


ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق .

[ ص: 393 ] وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة فقد اختلفوا فيه .

والمختار عند المصنف : الجواز مطلقا .

وذهب الصيرفي والحنابلة إلى امتناعه مطلقا .

وذهب الكرخي إلى امتناعه في غير المجمل : وهو ما له ظاهر غير مراد ، كالعام والمطلق والمنسوخ ، وإلى جوازه في المجمل ، وهو ما ليس له ظاهر .

وقال أبو الحسين : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في المجمل .

وفي غير المجمل يمتنع تأخير البيان الإجمالي إلى وقت الحاجة ، ولا يمتنع تأخير البيان التفصيلي .

فعلى هذا يجب البيان الإجمالي على الفور في غير المجمل ، مثل أن يقول وقت الخطاب : هذا العموم مخصوص ، وهذا المطلق [ ص: 394 ] مقيد ، وهذا الحكم سينسخ .

وذهب الجبائي إلى امتناعه في غير النسخ ، وإلى جوازه في النسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية