صفحة جزء
[ ص: 419 ] ص - فمن البعيد تأويل الحنفية قوله - عليه السلام - لابن غيلان ، وقد أسلم على عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " أي ابتدئ النكاح ، أو أمسك الأوائل ، فإنه يبعد أن يخاطب بمثله متجدد في الإسلام من غير بيان .

ومع أنه لم ينقل تجديد قط .


ش - اعلم أن مذهب الشافعي ومالك أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، سواء أسلمن معه أو لا ، وهن كتابيات ، وسواء نكحن معا أو على الترتيب - فله أن يختار أربعا من غير تجديد نكاحهن وتندفع الباقيات ، لقوله - عليه السلام - : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " ؛ فإنه أمر بالإمساك ، وهو ظاهر في استدامة النكاح ، وقوله " أربعا " غير متعين . فلهذا يكون الزوج بالخيار في [ ص: 420 ] اختيار أي أربع شاء .

وذهب أبو حنيفة إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، فإن وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جميعهن ، وإن وقع على الترتيب يبطل ما بعد الأربع ؛ قياسا على المسلم .

وأول هذا الحديث تارة بأنه أراد بالإمساك : ابتداء نكاحهن ، فقوله : " أمسك أربعا " أي ابتدئ نكاحهن . وقوله : " فارق سائرهن " أي لا تنكحهن .

وأخرى بأنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء ؛ فيكون معنى [ ص: 421 ] قوله : " أمسك " أربعا من أوائل النساء .

وذكر المصنف لبعد هذا الدليل وجهين :

أحدهما - أنه يبعد عادة أن يخاطب متجدد في الإسلام بمثل هذا الخطاب من غير بيان شرائط النكاح ، مع أن الحاجة ماسة إلى معرفتها لقرب عهده بالإسلام .

الثاني - أنه لم ينقل أنه جدد النكاح ، ولو كان معناه تجديد النكاح لكان الظاهر من حال المأمور امتثال أمره - عليه السلام - .

التالي السابق


الخدمات العلمية