صفحة جزء
ص - فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد والأشعري والإمام وكثير .

ونفاه أبو حنيفة والقاضي ، والغزالي ، والمعتزلة .

البصري : إن كان للبيان كالسائمة .

أو للتعليم ، كالتحالف .

أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها ؛ كالحكم بالشاهدين .

وإلا فلا .


ش - اختلف الأئمة في مفهوم الصفة .

فذهب الشافعي وأحمد والشيخ أبو الحسن الأشعري ، وإمام الحرمين وكثير من العلماء أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها ؛ مثل قوله - عليه [ ص: 448 ] السلام - : " في سائمة الغنم زكاة " فإن تعليق وجوب الزكاة على الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا السائمة .

وذهب أبو حنيفة والقاضي وحجة الإسلام والمعتزلة إلى أنه لا يدل .

وفرق أبو عبد الله البصري وقال : إن ورد الخطاب للبيان ؛ مثل قوله - عليه السلام - : " في سائمة الغنم زكاة " ، أو للتعليم ؛ مثل قوله - عليه السلام - : " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ) " ، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة ، كالحكم بالشاهدين - فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين ؛ فإنه يدل على نفي ما عداه .

[ ص: 449 ] وإلا - أي وإن لم يكن ورود الخطاب لشيء مما ذكرنا من الأمور الثلاثة - فلا يدل على نفي ما عداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية