صفحة جزء
ص - واستدل بقوله تعالى : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) فقال - عليه الصلاة والسلام - : لأزيدن على السبعين ؛ ففهم أن ما زاد بخلافه ، والحديث صحيح .

وأجيب بمنع فهم ذلك ; لأنها مبالغة ؛ فتساويا .

أو لعله باق على أصله في الجواز فلم يفهم منه .


ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بأنه لما نزل في حق أقارب الرسول قوله تعالى : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) قال الرسول - عليه السلام - : " والله لأزيدن على السبعين ) " . ففهم [ ص: 463 ] الرسول - عليه السلام - أن ما زاد على سبعين بخلافه .

فلو لم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا على نفي الحكم عما عداه - لما فهم الرسول - عليه السلام - ذلك .

ولا يمكن منع هذا الدليل من جهة عدم صحته كما منعه بعض ; لأن الحديث صحيح .

أجاب بأنا لا نسلم أن الرسول - عليه السلام - فهم أن ما زاد على السبعين بخلافه ، وذلك لأن هذه الآية مبالغة في أن الاستغفار وإن كان كثيرا لا يفيد الغفران ؛ فتساويا ؛ أي سبعين وما فوقه في عدم الغفران بهما .

وإنما قال الرسول - عليه السلام - : " والله لأزيدن على السبعين " . استمالة لقلوب الأحياء منهم ، لا لفهمه أن ما زاد على السبعين بخلافه .

أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله في الجواز ؛ لأن جواز وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية ثابت ، فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة على السبعين من تخصيص السبعين بالذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية