صفحة جزء
ص - والإجماع على الجواز والوقوع .

وخالفت اليهود في الجواز .

[ ص: 502 ] وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع .

لنا : القطع بالجواز .

وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة ( قد ) تختلف باختلاف الأوقات .

وفي التوراة أنه أمر آدم - عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه .

وقد حرم ذلك باتفاق .

واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه ، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم .

وبجواز الأختين ، ثم التحريم .

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ .


ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ وعلى الوقوع أيضا .

وخالفت اليهود في الجواز وأبو مسلم [ ص: 503 ] الأصفهاني في الوقوع .

وانعقاد الإجماع على الوقوع مع مخالفة أبي مسلم ، محمول إما على إجماع من قبله ، وإما على مذهب المصنف ، وهو أن مخالفة الواحد لا يخل بالإجماع .

واحتج على الجواز بالقطع أنه لا يستحيل على الله تعالى أن يأمر عباده بفعل في وقت ثم يرفعه عنهم .

وإن اعتبرت المصالح - كما هو مذهب المعتزلة ؛ وهو أن أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد - فالجواز أيضا ثابت ؛ إذ لا يمتنع أن [ ص: 504 ] يعلم الله تعالى استلزام الأمر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام رفعه في وقت آخر لمصلحة ; للقطع بأن المصلحة قد تختلف بالأوقات كما تختلف بالأشخاص .

وأيضا : قد ورد في التوراة أن الله تعالى قد أمر بتزويج بناته من بنيه ، وقد حرم ذلك ، يعني تزويج البنات من البنين بالاتفاق ، فيكون النسخ واقعا ، والوقوع دليل الجواز .

واستدل على جواز النسخ بأن إباحة العمل يوم السبت كانت ثابتة ، ثم نسخت الإباحة وحرم العمل يوم السبت .

وبأن جواز الختان كان حاصلا ، ثم صار واجبا يوم الولادة عندهم .

وبأن جواز الجمع بين الأختين كان ثابتا ، ثم نسخ الجواز وثبت التحريم ، فيكون النسخ واقعا . والوقوع دليل الجواز .

وأجيب بأن هذه الصور كانت مباحة بدليل الأصل ؛ ورفع مباح الأصل ليس بنسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية