صفحة جزء
ص - ( مسألة ) المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل : [ ص: 513 ] مثل : حجوا هذه السنة ، ثم يقول قبله : لا تحجوا .

ومنع المعتزلة والصيرفي .

لنا : ثبت التكليف ، قبل وقت الفعل ، فوجب جواز رفعه كالموت .

وأيضا : فكل نسخ كذلك ; لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه .


ش - اختلفوا في جواز النسخ قبل وقت الفعل .

والمختار : جوازه ، خلافا للصيرفي والمعتزلة .

مثل أن يقول : حجوا هذه السنة ، ثم يقول - قبل الحج - : لا تحجوا .

واحتج على المختار بوجهين :

الأول - أنه ثبت في مبادئ الأحكام أن التكليف يتوجه قبل ( وقت ) مباشرة الفعل ، فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل الفعل بالناسخ ، كما جاز رفعه بالموت .

والثاني - أن كل نسخ كذلك ، أي قبل وقت الفعل ; لأن النسخ رفع التكليف ، ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع ; أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل انقطع التكليف عنه [ ص: 514 ] بنفسه . فلا نسخ .

وإن لم يأت به عصى بتركه ، فلا نسخ أيضا .

وأما الثاني - فلامتناع النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية