صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : جواز النسخ بأثقل .

لنا : ما تقدم .

وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية .

وصوم عاشوراء برمضان .

والحبس في البيوت بالحد .


ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل أخف ، مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان ببدل حله ، وهو الأخف .

وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة .

واختلفوا في جواز النسخ ببدل أثقل .

[ ص: 524 ] فذهب الجمهور إلى جوازه .

وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازه .

والدليل على الجواز من وجهين :

الأول - الجواز العقلي ، وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع المصلحة فيجوز أن تكون مصلحة في نسخ الحكم ببدل أثقل ، وإن لم يتبع فجوازه أظهر .

الثاني - الوقوع ، فمن ذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم على التعيين ، وهو أثقل من التخيير .

ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وهو أشق وأثقل .

ومنه نسخ الحبس في البيوت الذي كان حدا للزنا بالحد وهو الضرب بالسياط والتغريب سنة في حق غير المحصن ، والرجم بالحجارة [ ص: 525 ] حق المحصن ، ولا شك أنه أثقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية