صفحة جزء
ص - ( مسألة ) يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين والمتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .

وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون .

بخلاف تخصيص العام ، كما تقدم .

لنا : قاطع فلا يقابله المظنون .


ش - يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر .

ويجوز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر ، ونسخ الآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر .

[ ص: 536 ] وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون .

بخلاف تخصيص العام المتواتر بالخاص الآحاد ، كما تقدم . والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلافالتخصيص فإنه لا يرفع ما ثبت بالعام .

واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن الخبر المتواتر مقطوع ، والآحاد مظنون ؛ والمظنون لا يقابل المقطوع ، بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع .

قيل : وفيه نظر ; إذ يجوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب الدلالة ، والآحاد مقطوعا بحسب المتن ، فحينئذ يقابل المتواتر بالآحاد وينسخ .

أجيب بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصا للمتواتر ، ولا نزاع فيه .

ورد بأن الآحاد إنما يتعين أن يكون مخصصا إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية