صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن .

وللشافعي - رحمه الله - قولان .

لنا : لو امتنع لكان غيره : والأصل عدمه .

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ، ونسخ بالقرآن . والمباشرة بالليل كذلك .

[ ص: 543 ] وصوم يوم عاشوراء .

وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن .

وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا .


ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وللشافعي - رحمه الله - فيه قولان .

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنه لو امتنع لكان امتناعه لغيره ؛ إذ نعلم بالضرورة أنه لا يكون ممتنعا لذاته .

والتالي باطل ; لأن الأصل عدم الغير .

وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ; فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ، ونسخ بالقرآن بقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام .

وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة ، وقد نسخ بالقرآن [ ص: 544 ] بقوله تعالى : ( فالآن باشروهن ) .

ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة ، وقد نسخ بالقرآن .

وأورد على هذا أنه يجوز أن يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القرآن ، فاستغني بالقرآن عن نقل السنة الناسخة .

وأجيب بأن هذا التجويز يمنع تعيين الناسخ أبدا ، فإن أي [ ص: 545 ] ناسخ فرض . كان لقائل أن يقول : الناسخ غيره ، إلا أنه وافق ذلك الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية