صفحة جزء
[ ص: 552 ] ص - ( مسألة ) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ .

[ ص: 553 ] لنا : لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ وهو باطل .

ولو نسخ بغيرهما فأبعد ؛ للعلم بتقديم القاطع .


ش - ذهب الجمهور إلى أن الإجماع القطعي لا يكون منسوخا .

وخالفهم بعض الأصوليين .

حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو كان منسوخا لكان نسخه بنص قاطع أو بإجماع قاطع أو بغيرهما .

فإن كان بنص قاطع أو إجماع قاطع يلزم أن يكون الأول ، أي المنسوخ خطأ ; لأن القطعي يعارضه .

قيل : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما ; لأن التقدير أن كل واحد منهما قطعي فتعيين أحدهما بالخطأ ترجيح بلا مرجح .

والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا لم يلزم ترجيح من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ .

[ ص: 554 ] وإن كان نسخ الإجماع القطعي بغيرهما ؛ أي بغير النص القاطع والإجماع القاطع - فأبعد من نسخه بهما ; لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع ظني ، وقد علم أن القاطع يقدم على المظنون .

وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله : " للعلم بتقديم القاطع " يشعر بأنه أراد بالإجماع : القطعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية