صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ; لأنه إن كان عن نص فالنص ناسخ .

وإن كان عن غير نص ، والأول قطعي فالإجماع خطأ .

أو ظني فقد زال شرط العمل به ، وهو رجحانه .


ش - اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخا .

وخالفهم بعض المعتزلة وعيسى بن أبان .

حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص يكون الناسخ هو النص ، لا الإجماع ، وإن كان الإجماع عن غير نص يكون عن قياس بالضرورة .

فالأول ؛ أي الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا - يكون الإجماع خطأ ; لأنه لا ينعقد على خلاف القطعي .

وإذا كان خطأ لا يكون ناسخا .

وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا فقد زال شرط العمل به ; لأن شرط العمل بالظني رجحانه على معارضه ، ولا يكون [ ص: 556 ] راجحا على معارضه الذي هو سند الإجماع ، وإلا يلزم أن يكون الإجماع خطأ .

وإذا زال شرط وجوب العمل به لم يكن ثابتا .

وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا ; لأن النسخ بعد الثبوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية