صفحة جزء
ص - ( مسألة ) المختار أن الناسخ قبل تبليغه - عليه السلام - لا يثبت حكمه .

لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم ؛ للقطع بأنه لو ترك الأول أثم .

وأيضا : فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقا .

وأيضا : يلزم قبل تبليغ جبريل - عليه السلام - وهو اتفاق .


[ ص: 564 ] ش - إذا ورد ناسخ إلى الرسول ولم يبلغه إلى الأمة ( بعد ) هل يثبت حكمه أم لا ؟ فيه خلاف .

والمختار أن الناسخ قبل تبليغه لا يثبت حكمه .

( مثلا ) ورد الأمر أولا باستقبال بيت المقدس ، وورد الناسخ - وهو الأمر باستقبال الكعبة - في المدينة ، فلا يثبت حكم هذا الناسخ في حق أهل اليمن ما لم يبلغه إليهم ، بل هم مأمورون باستقبال بيت المقدس حتى يبلغ الناسخ ( إليهم .

وذهبت الحنفية إلى خلافه .

واحتج المصنف بأنه لو ثبت الناسخ قبل ) تبليغه لأدى إلى وجوب شيء واحد وتحريمه في حالة واحدة .

والتالي باطل .

بيان الملازمة : أنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول قبل تبليغ الناسخ لأثم بتركه .

فلو كان الناسخ المحرم - مثلا - ثابتا قبل تبليغه يكون ذلك الفعل قبل تبليغ الناسخ واجبا وحراما معا .

وأيضا لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه بالثاني ، أي بحكم الناسخ عصى بالاتفاق .

فلو كان حكم الناسخ ثابتا قبل تبليغه لم يكن عاصيا بالعمل به .

[ ص: 565 ] وأيضا : لو ثبت حكم الناسخ قبل تبليغ الرسول إلى المكلفين يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول - عليه السلام - إذ لا فرق بين الصورتين .

والتالي باطل بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية