صفحة جزء
ص - ( مسألة ) إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط ، لا للعبادة ، وقيل : نسخ للعبادة .

عبد الجبار : إن كان جزءا ، لا شرطا .

لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف الإجماع .

قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما .

قلنا : الفرض لم يتجدد وجوب .


ش - إذا نقص من العبادة ما لا يتوقف صحة العبادة عليه ، كنسخ سنة من السنن ؛ مثل الوقوف على يمين الإمام - لا يكون نسخا للعبادة بالاتفاق ، بل يكون نسخا لما نقص .

[ ص: 575 ] أما إذا نقص من العبادة ما يتوقف صحة العبادة ( عليه كجزء من أجزاء العبادة ) أو شرط من شروطها ، مثل ما إذا نقصت ركعة من الركعات الأربع ، أو نقص وجوب الطهارة - فقد اتفقوا على أنه نسخ للجزء والشرط .

وقد اختلفوا في أنه نسخ للعبادة أم لا .

والمختار عند المصنف أن نقصان الجزء والشرط لا يكون نسخا للعبادة .

وقيل : نقصانهما نسخ للعبادة .

وقال عبد الجبار : نقصان الجزء نسخ للعبادة ، ونقصان الشرط ليس بنسخ للعبادة .

واحتج المصنف على المذهب المختار بأن نقصان جزء العبادة أو شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت العبادة في وجوبها بعد نقصان الجزء أو الشرط إلى دليل ثان .

والتالي باطل ، لأن الإجماع منعقد على أن الباقي لا يفتقر وجوبه إلى دليل ثان .

بيان الملازمة : أن وجوب العبادة الذي كان ثابتا قبل نقصان الجزء أو الشرط قد ارتفع بنقصان الجزء أو الشرط ; لأن التقدير أن [ ص: 576 ] النقصان نسخ للوجوب ، فوجوبها بعد النقصان لا بد له من دليل آخر .

القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا : قبل نقصان الجزء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغير الشرط وبغير الجزء ، وهذا التحريم لم يكن بالأصل بل بالشرع ، فإذا نقص الجزء أو الشرط ثبت جواز العبادة أو وجوبها بغير الجزء والشرط ، فارتفع التحريم المذكور .

فيكون نقصان الجزء أو الشرط نسخا ؛ لكونه رافعا للتحريم المذكور .

أجاب بأنه لا كلام في نسخ التحريم المذكور ، بل النزاع في نسخ وجوب العبادة بعد نقصان الجزء ، والفرض أنه لم يتجدد وجوب العبادة بعد نقصان الجزء أو الشرط ، لانعقاد الإجماع على عدم احتياج وجوب العبادة إلى دليل ثان .

وإذا لم يتجدد وجوب لم يتحقق نسخ الوجوب الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية