صفحة جزء
ص - ( مسألة ) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره .

خلافا للمعتزلة .

وهي فرع التحسين والتقبيح .

والمختار جواز نسخ جميع التكاليف .

[ ص: 577 ] خلافا للغزالي .

لنا : أحكام كغيرها .

قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ .

وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما .


ش - اختلفوا في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا ؟ .

فقال الأصحاب : نعم .

وقالت المعتزلة : لا .

وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين .

فمن قال بالحسن والقبح العقليين منع جواز نسخ هذه الأمور ; لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع ، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن .

ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين جوز نسخ هذه الأمور ، لقوله تعالى : يمحوا الله ما يشاء ويثبت وقوله تعالى : ويفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد .

[ ص: 578 ] واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف .

فقال الغزالي : لا يجوز .

والمختار عند المصنف جوازه .

والدليل عليه أن جميع التكاليف أحكام ، فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها .

وقال الغزالي بأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ ، وهو الله تعالى ، وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخا .

أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية