صفحة جزء
ص - [ و ] صورة البرهان اقتراني [ و ] استثنائي . فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . والاستثنائي : نقيضه .


ش - لما ذكر مادة البرهان ، شرع في صورته ، وهي القول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر .

[ ص: 98 ] ويسميه المنطقيون : " قياسا " . وقد مر فائدة القيود المذكورة .

والقياس ينقسم إلى اقتراني واستثنائي . فالاقتراني : القياس الذي لا يذكر اللازم ، أي النتيجة ، ولا نقيضه فيه بالفعل . كقولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فيلزم منه أن النبيذ حرام ، وهو لا يكون مذكورا فيه بالفعل ولا نقيضه .

والاستثنائي نقيضه أي ما يكون اللازم أو نقيضه فيه مذكورا بالفعل . كقولنا : لو كان [ الوضوء عبادة لم ] يصح بدون [ النية ، لكن الوضوء ] عبادة ، يلزم منه أنه لا يصح بدون النية ، [ وهو مذكور فيه بالفعل ] .

وكقولنا : لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كان عبادة ، لكنه عبادة ، ينتج أنه لا يكون صحيحا بدون النية . فإن نقيضه مذكور [ فيه ] بالفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية