صفحة جزء
ص - والقياس جلي وخفي .

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه ، كالأمة والعبد في العتق ، وينقسم إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل .

فالأول : ما صرح فيه بالعلة .

والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها ، كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، كقياس قطع الجماعة بالواحد ، على قتلها بالواحد ، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم .

والثالث : الجمع ينفي الفارق .


ش - لما فرغ من القياس ، وأركانه ، وشرائطها ، والطرق [ ص: 140 ] الدالة على علية الوصف الجامع ، شرع في أقسام القياس .

وهو ينقسم إلى جلي وخفي ، فالجلي : ما يقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في العلية ، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق . فإنا نقطع بأن الفارق بين الأمة والعبد - وهو الذكورة والأنوثة - لا تأثير له في أحكام العتق .

والخفي : ما لا يقطع بنفي الفارق بينهما ، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ، فإنا لا نقطع بنفي الفارق بينهما .

وأيضا : ينقسم القياس إلى قياس علة ، وإلى قياس دلالة ، وإلى قياس في معنى الأصل .

فالأول ، أي قياس العلة : هو ما صرح فيه بالعلة ، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذا صرح بالإسكار .

والثاني ، أي قياس الدلالة : ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بجامع ملازم العلة ، كما لو جمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، أي ليستدل به موجبها الآخر ، كقياس قطع أيدي جماعة بيد واحد ، على قتل [ ص: 141 ] جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الأصل والفرع في وجوب الدية على الجماعة بتقدير إيجابها .

فإن الجامع ، الذي هو وجوب الدية على الجماعة يلازم العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية عليهم أحد موجبي القتل العمد العدوان ، وموجبه الآخر وجوب القصاص عليهم ، فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة ، الذي هو وجوب الدية ; ليستدل به مع موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم .

والثالث ، أي القياس في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ، كقياس سراية عتق الأمة على سراية عتق العبد بنفي تأثير الفارق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية