صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : لا يصح القياس في الأسباب .

لنا : أنه مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين ، فلا أصل لوصف الفرع .

وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع ، فلا جمع .

[ ص: 174 ] وأيضا : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطا لها ، اتحد السبب والحكم ، وإن لم يكن جامع ، ففاسد .


ش - اختلف في إجراء القياس في الأسباب ، والمختار أنه لا يصح القياس في الأسباب .

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى خلافه ، وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا ، واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين :

الأول : أنه لو صح القياس في الأسباب ، لصح القياس بالوصف المرسل ، والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين ، أعني وصف الفرع الذي هو اللواط ، ووصف الأصل الذي هو الزنا ، وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا ، ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط ، فيكون مرسلا .

وفيه نظر ; لأن تغاير الوصفين لا يوجب عدم شهادة أصل باعتبار وصف اللواط .

وذلك لأن اللواط قيس على الزنا في السببية لمعنى أوجب في [ ص: 175 ] الزنا ، وهو موجود في اللواط . وذلك المعنى شهد له أصل باعتباره حيث جعل الزنا سببا .

الثاني : أن علة الأصل وهو حفظ النسب بسببية الزنا منتفية عن الفرع ، وإذا انتفى علة الأصل في الفرع ، امتنع القياس ، إذ القياس بدون جامع ممتنع .

الثالث : لا يخلو إما أن يكون بين الوصفين جامع أو لا ، فإن كان بينهما جامع ، فلا يخلو من أن يكون الجامع حكمة على تقدير صحة القول بكون الجامع حكمة أو ضابطا للحكمة .

وعلى التقديرين اتحد السبب والحكم في كونهما معلولي الحكمة ; لأن الحكمة التي بها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا ، فيكون الحكمة أو الضابط لها مستقلا بإثبات الحكم ، ولا حاجة إلى الوصف الذي جعل سببا للحكم ، وإن لم يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية