صفحة جزء
ص - الثامن : عدم التأثير ، وقسم أربعة أقسام :

الأول : عدم التأثير في الوصف ، مثاله : صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها كالمغرب ; لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي ، فيرجع إلى سؤال المطالبة .

الثاني : عدم التأثير في الأصل ، مثاله في بيع الغائب : مبيع غير مرئي ، فلا يصح ، كالطير في الهواء .

فإن العجز عن التسليم مستقل ، وحاصله معارضة في الأصل .

الثالث : عدم التأثير في الحكم .

[ ص: 198 ] مثاله في المرتدين : مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا ضمان كالحربي .

ودار الحرب عندهم طردي ، فيرجع إلى الأول .

الرابع : عدم التأثير في الفرع ، مثاله : زوجت نفسها ، فلا يصح ، كما لو زوجت من غير كفؤ ، وحاصله كالثاني .

وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود ، بخلاف غيره على المختار فيهما .


ش - الاعتراض الثامن : عدم التأثير ، وهو كون الوصف المدعى علة مستغنى عنه في إثبات الحكم ، وهو أربعة أقسام :

الأول : عدم التأثر في الوصف بأن يكون طرديا لا مناسبة فيه ، ولا شبه .

مثاله : صلاة الصبح صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على وقتها كصلاة المغرب ; لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي [ ص: 199 ] تقديم الأذان طردي ، لا مناسبة فيه ولا شبه .

فيرجع هذا الاعتراض إلى سؤال المطالبة عن كون الوصف علة ، وجوابه قد مر .

الثاني : عدم التأثير في الأصل بأن يكون الوصف المدعى علة ، قد استغني عنه في إثبات حكم الأصل بغير ذلك الوصف ، مثاله في بيع الغائب : مبيع غير مرئي ، فلا يصح بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن العجز عن التسليم مستقل في علية عدم صحة بيع الطير في الهواء . فيستغنى عن عدم الرؤية في إثبات عدم صحة البيع فيه ، وحاصل هذا الاعتراض يرجع إلى معارضة في الأصل ، وسيأتي .

الثالث - عدم التأثير في الحكم ، بأن لا يكون للوصف المدعى علة تأثير في الحكم .

مثاله في إتلاف المرتدين : المرتدون مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا يجب عليهم الضمان ضرورة الاستواء في عدم الضمان بين دار الحرب ودار الإسلام عندهم .

وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول ، أي المطالبة عن كون الوصف علة .

[ ص: 200 ] الرابع : عدم التأثير في الفرع ، وهو كون الوصف المدعى علة غير مؤثر في الفرع ، ومثاله في تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها ، فلا يصح نكاحها قياسا على ما إذا زوجت نفسها من غير كفو ; لأن تزويجها نفسها مطلقا لا يكون مؤثرا في عدم صحة النكاح ، بل تزويجها نفسها من غير كفو .

وحاصل هذا الاعتراض كالقسم الثاني ، وهو عدم تأثير ما جعل علة في الأصل ; لأن تزويجها نفسها مطلقا لا تأثير له في الأصل ، فيكون معارضة في الأصل .

واختلفوا في الفرض المنضم إلى العلة ، كغير الكفو الذي فرض منضما إلى العلة التي هي تزويج المرأة نفسها .

فقال قوم : إنه يكون مقبولا مطلقا ، وقال الآخرون : لا يكون مقبولا مطلقا .

وقال المصنف : إن كل فرض جعله المستدل في العلة وصفا ، فإن اعترف المستدل بطرده ، فهو مردود على المختار ، وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار .

[ ص: 201 ] هذا ما فهمته من كلام المصنف ، ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام ، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية