صفحة جزء
ص - وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف ، أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه ، لا بالسبر ، أو بخفائه ، أو عدم انضباطه ، أو منع ظهوره وانضباطه ، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع ، مثل المكره - على المختار - بجامع القتل ، فيتعرض بالطواعية .

فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، وذلك طرد ، أو يبين كونه ملغى ، أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع .

مثل : لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة الطعم بالكيل ، ومثل : من بدل دينه فاقتلوه ، في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان ، غير متعرض للتعميم .

[ ص: 220 ]
ش - وجواب المستدل عن المعارضة إما بمنع وجود وصف المعارضة في الأصل ، وإما بمطالبة المستدل المعترض بتأثير وصف المعارضة ، إن كان المعترض أثبت عليته بالمناسبة أو بالشبه .

أما إذا أثبت عليته بالسبر ، لم يتمكن المستدل من المطالبة بتأثيره ، فإن السبر كاف في الدلالة على العلية بدون التأثير ، وإما بخفاء وصف المعارضة ، وإما بعدم انضباطه ، وإما بمنع ظهوره ، وإما بمنع انضباطه ، وإما ببيان أن وصف المعارضة عدم معارض في الفرع . وعدم المعارض في الفرع لا يكون علة مستقلة ، ولا جزء علة .

مثال ذلك : قياس المكره على المختار في وجوب القصاص بجامع القتل ، فيعترض المعترض بالطواعية ، فإن القتل وحده لا يكون علة مستقلة ، بل القتل مع الطواعية . فيجيب المستدل بأن الطواعية ليست جزء علة ، بل هو عدم معارض موجود في الفرع ; لأن الطواعية : عدم الإكراه ، والإكراه مناسب لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض وجوب القصاص ، فيكون الإكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم ، فيكون عدم الإكراه عدم معارض في الفرع ، فلا يكون جزء علة ، بل يكون وصفا طرديا .

[ ص: 221 ] وإما بأن يبين المستدل كون وصف المعارضة ملغى لا مدخل له في العلية ، وإما بأن يبين استقلال الوصف المدعى علة في صورة بظاهر نص أو إجماع ، مثل : ما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم ، فيعترض المعترض بالكيل ، فيبين المستدل استقلال الطعم بظاهر قوله - عليه السلام : " لا تبيعوا الطعام بالطعام " .

ومثل : ما إذا علل المستدل إباحة القتل بتبديل الدين ، فيعارض المعترض بتبديل الإيمان بالكفر بعد الإيمان ، فيبين المستدل استقلال تبديل الدين بظاهر قوله - عليه السلام : " من بدل دينه فاقتلوه " . وليس على المستدل عند بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة التعرض للتعميم ، أي التعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف ; فإن ترتب الحكم على الوصف المناسب ، ولو في صورة يكفي في الدلالة على العلية ، فلم يحتج إلى التعرض للتعميم .

[ ص: 222 ] فقوله : " غير متعرض " حال عن المستدل ، والعامل فيه قوله : أو يبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية