صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ .

لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم .

والقطع أنه لو كان إثم ، لقضت العادة بذكره .

واعترض كالقياس .


ش - القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد مخطئ في حكم شرعي اجتهادي ، أعني الذي لا قاطع فيه .

[ ص: 308 ] وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ .

لنا : حصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافا متكررا شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا ، لا بطريق التعيين ولا بطريق الإبهام .

والقطع حاصل بأنه لو كان إثم لمعين أو مبهم ، لقضت العادة بذكره ; لأنه من المهمات .

واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم بعضهم بعضا في العمل بالاجتهاد وأنكر عليه ، ونقل .

ولو سلم أنه لم ينقل ، فلا يدل عدم النقل على عدم الإنكار ، والجواب عنه هاهنا كالجواب ثمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية