صفحة جزء
[ ص: 333 ] ص - ( مسألة ) : المختار جواز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ، فهو صواب .

وتردد الشافعي .

ثم المختار : لم يقع .

لنا : لو امتنع ، لكان لغيره ، والأصل عدمه .


ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن يكون له دليل يتمسك به ، بأن يقال له : احكم بما شئت ، فهو صواب .

وتردد الشافعي - رضي الله عنه - في جواز التفويض وعدمه ، وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبي - عليه السلام - فقط .

ومنهم من منع التفويض مطلقا ، واختار المصنف الجواز وعدم الوقوع .

واحتج على الجواز بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد ، لكان امتناعه لغيره ; إذ لو امتنع لذاته ، للزم من فرض وقوعه محال ، لكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فيثبت أنه لو امتنع ، لكان لغيره ، والأصل عدم الغير .

[ ص: 334 ] فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره في جواز تقليد المجتهد ، وهو أن الامتناع نفي ، والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت .

أجيب بأن الجواز والامتناع ثم ، للإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن ، ولاشك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن .

والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي ، والأصل في الأشياء الإمكان ، والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون الإمكان .

التالي السابق


الخدمات العلمية