صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : غير المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما .

وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله .

لنا ; ( فاسألوا ) وهو عام فيمن لا يعلم .

وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير .

قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ .

قلنا : وكذلك لو أبدى له مستنده ، وكذلك المفتي نفسه .


[ ص: 358 ] ش - غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع ، وإن كان عالما بغير ما تقلد فيه .

وقيل : إنما يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده من تقلده بدليل ذلك الاجتهاد .

واحتج المصنف على الأول بوجهين :

الأول : قوله - تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم ما يقلد فيه .

الثاني : أنه لم يزل المستفتون يتبعون المفتين من غير إبداء المفتين مستند اجتهادهم للمستفتين . وشاع وذاع ولم ينكر عليه أحد ، فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد ، وإن لم يبين له دليل صحة اجتهاده .

الشارطون قالوا : لو لم يبين له صحة اجتهاده بدليله ، لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ ; لأنه إذا لم يبين له مستند الاجتهاد ، جاز أن يكون اجتهاده خطأ .

أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ; فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد [ ص: 359 ] سنده ، يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتمال الخطأ لا يندفع بذكر السند .

وأيضا : المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية