صفحة جزء
[ ص: 398 ] ص - المعقولان ، قياسان أو استدلالان .

فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج .

الأول بالقطع ، وبقوة دليله ، وبكونه لم ينسخ باتفاق ، وبأنه على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله .


ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين ، شرع في بيان الترجيح بين معقولين .

والمعقولان إما قياسان أو استدلالان .

وترجيح أحد القياسين على الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ، وهو ما يقتضيه القياس ، وإلى خارج .

والأول : وهو ما يعود إلى أصله ، على قسمين :

الأول : ما يعود إلى حكمه .

والثاني : ما يعود إلى علته .

وما يعود إلى حكم الأصل خمسة :

الأول : الترجيح بالقطع ، فيرجح القياس الذي يكون حكم الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله .

الثاني : الترجيح بقوة دليله ، فيرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى ، وإن لم يكن مقطوعا ، على القياس الذي لم يكن دليل حكم [ ص: 399 ] الأصل فيه كذلك .

الثالث : الترجيح بكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق ، فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي اختلف في نسخ حكم أصله .

الرابع : الترجيح بكون حكم الأصل على سنن القياس ، فالقياس الذي يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون كذلك .

الخامس : الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله ، فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله ، يرجح على ما ليس كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية