صفحة جزء
ص - الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم ، وعين العلة على الثلاثة ، وعين أحدهما على الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكسه ، وبالقطع بها فيه ، ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا .


ش - هذا هو الترجيح العائد إلى الفرع .

يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم ، وعين العلة على الثلاثة ، أي على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة ، وفي جنس الحكم وعين العلة ، وبالعكس ; لأن المشاركة كلما كانت أخص ، كان الظن بالعلية [ ص: 405 ] أقوى .

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما ، أي عين العلة أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في الجنسين ، أي جنس العلة وجنس الحكم لما مر .

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على عكسه ، أي على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم; لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم .

ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا على القياس الذي يكون علته في الفرع مظنونة .

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص ، وإنما قيد النص بقوله : " جملة لا تفصيلا " ; لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل ، لم يكن ثابتا بالقياس ، كما مر في شرط حكم الفرع .

والترجيح العائد إلى المدلول ، أعنى حكم الفرع ، والعائد إلى أمر خارج ، على قياس ما سلف ، ولهذا لم يتعرض المصنف لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية