صفحة جزء
ص - وأجيب بأن النظر للواضع . وإن سلم فللاطلاع على الحكمة .


ش - أجاب المصنف عن الاستدلال أولا بمنع انتفاء التالي . وتقريره أن يقال : لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر في العلاقة عند إطلاق اللفظ في المفهوم المجازي ; لأن النقل عن الواضع في الآحاد [ ص: 191 ] كاف في إطلاقنا . والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى الواضع .

وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازي يفتقر إلى أن يلاحظ العلاقة بينهما . ولئن سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر فيها ، ولكن لا نسلم صدق الملازمة .

قوله : لأن المقصود من النظر فيها هو جواز الاستعمال .

قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر في جواز الاستعمال . وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج حكمة الوضع للمفهوم المجازي . فلذلك ينظر فيها ، لا لأجل افتقارنا في جواز الاستعمال إلى النظر فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية