صفحة جزء
ص - وقيل : إلى العلم به فتخرج الأمارة .


ش - وقيل في تعريفه : إن الدليل ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبري ، فتخرج عنه الأمارة ; لأنها لا يتوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري ، بل إلى الظن به . فالدليل بالمعنى الثاني أخص مطلقا من الدليل بالمعنى الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية