صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال .

[ ص: 378 ] وأما الشيء الواحد له جهتان ، كالصلاة في الدار المغصوبة - فالجمهور : [ تصح ] .

والقاضي : [ لا تصح ] ويسقط الطلب عندها .

وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح ، ] ولا يسقط .


ش - المسألة الثانية في أن الشيء الواحد هل يجوز أن يكون واجبا حراما أم لا . الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص . والأول كالسجود مثلا ، فإنه نوع واحد من الأفعال ، ذو أشخاص كثيرة ، يجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام ، فيكون بعض أفراده واجبا ، كالسجود لله تعالى ، وبعضها حراما ، كالسجود للصنم . ولا امتناع في ذلك .

والثاني وهو الواحد بالشخص . فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما لتنافيها ، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال ، وهم القائلون بجواز تكليف المحال عقلا وشرعا .

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه ، تمسكا بقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

[ ص: 379 ] وأما الشيء الواحد الذي له جهتان ، كالصلاة في الدار المغصوبة . فإن الصلاة في الدار المغصوبة ذات جهتين : أحدهما : كونها صلاة ، والثانية كونها غصبا . وكل واحدة من الجهتين معقولة بدون الأخرى . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون حراما واجبا من جهتين ، وتصح الصلاة إذا أتى بها في الدار المغصوبة . وهو المختار عند المصنف .

وذهب القاضي إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما واجبا من جهتين ، ولا تصح إذا أتى بها ، ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها .

وذهب أحمد وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما واجبا من جهتين ، ولا تصح إذا أتى بها ، ولا يسقط عنه الطلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية