صفحة جزء
ص - قالوا : إن كان عن قاطع - فالعادة تحيل عدم نقله . والظني يمتنع الاتفاق فيه عادة ; لاختلاف القرائح .

وأجيب بالمنع فيهما ; فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع . وقد يكون الظني جليا .


ش - هذا هو الوجه الثاني . وتقريره أن الإجماع يمتنع ثبوته ; لأن المجتهدين إذا اتفقوا على أمر ، فاتفاقهم لا بد وأن يكون عن سند ، وإلا لكان خطأ فحينئذ إن كان الاتفاق عن دليل قاطع ، فلا بد وأن يكون القاطع في كل إجماع منقولا [ ص: 527 ] إلينا ; لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع الذي تتوفر الدواعي إلى نقله . لكن لم ينقل القاطع إلينا في كل إجماع .

وإن كان ظنيا ، فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظني حتى يمكن اتفاقهم . لكن اتفاق جميعهم في الظني ممتنع عادة ; لاختلاف قرائحهم في مقتضى الظني ; فإن الظني قد يوجب الحكم في قريحة ، ولا يوجب في أخرى .

أجاب المصنف عنه بالمنع في المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان اتفاقهم عن قاطع ، يوجب أن ينقل القاطع إلينا ، والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع ، وهو ممنوع ; فإنه قد يستغنى عن القاطع لحصول الإجماع .

ولا نسلم أن الظني يمتنع الاتفاق فيه عادة . واختلاف القرائح إنما يكون لو لم يكن الظني جليا . أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه . فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح .

التالي السابق


الخدمات العلمية