صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : وفاق من سيوجد ، لا يعتبر اتفاقا . والمختار أن المقلد كذلك .

وميل القاضي إلى اعتباره . وقيل : يعتبر الأصولي . وقيل : الفروعي .


ش - لما فرغ من المقدمة ، شرع في المسائل . المسألة الأولى في أن أهل الإجماع من هم : [ ص: 547 ] إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع ، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم ، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم الاتفاق .

وأما الذي وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر ، ولا يعتبر عند من لم يشترط .

فقوله : " من سيوجد " إن حمل على الأولين ، صح قوله " اتفاقا " وإن حمل على الثلاثة ، لم يصح ، إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشترط انقراض العصر .

وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا ؟ ففيه خلاف . واعلم أن المجتهد لا بد وأن يكون فقيها ، كما نذكره في باب الاجتهاد . والمجتهد يقابل المقلد ، فيتناول المقلد العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول ، والذي يعلم الأصول دون الفروع ، وبالعكس .

والمجتهد [ هو ] الذي يعلم الأصول والفروع . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المختار عند المصنف أن موافقة المقلد في الإجماع لا تعتبر مطلقا .

[ ص: 548 ] وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا ] ) . وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولي الذي لا يعلم الفروع .

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية