صفحة جزء
ص - المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد ، أو وقف ، أو خالف فتروى ، أو وقر ، أو هاب . فلا إجماع ولا حجة .

قلنا : خلاف الظاهر ; لأن عادتهم ترك السكوت .


ش - قال المخالف - وهو القائل بما نقل عن الشافعي أولا : يحتمل أن يكون سكوت من سكت ، لأنه لم يجتهد بعد .

أو وقف في حكم تلك المسألة ; لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم . أو خالف [ ما ] أفتى به [ المفتي ] في اجتهاده ، إلا أنه تروى أي تفكر في طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف .

[ ص: 578 ] أو وقر القائل ; لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب ، فترك الإنكار عليه . أو هاب القائل ; لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه .

كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في سكوته عن القول في حياة عمر ، رضي الله عنه ، : كان رجلا مهيبا فهبته .

ومع هذه الاحتمالات لا يكون احتمال الموافقة راجحا . أجاب عنه بأن هذه الاحتمالات وإن كانت قادحة في احتمال الموافقة لكنها خلاف الظاهر ; لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به أحد إذا لم يكن موافقا لهم .

[ ص: 579 ] وفي هذا الجواب نظر ; أن عادتهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما أفتى به عند التمكن من ترك السكوت . ومع بعض هذه الاحتمالات لا يتصور تمكنهم من ترك السكوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية