صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . ومنعت الظاهرية الجواز . وبعضهم الوقوع .

لنا : القطع بالجواز كغيره . والظاهر ، الوقوع كإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وتحريم شحم الخنزير ، وإراقة نحو الشيرج .


ش - المسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع لا عن مستند ، اختلفوا في جواز الإجماع عن قياس .

فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . [ ص: 588 ] ومنعت الظاهرية ، وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . ومنع بعض المجوزين وقوع الإجماع عن قياس .

لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعي ، كجواز الإجماع عن غير القياس من النصوص ; لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال ، والظاهر وقوعه . كإمامة أبي بكر ، فإن الصحابة أثبتوا إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه في الصلاة ، ثم أجمعوا عليها . وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير [ ص: 589 ] بالقياس على لحمه ، وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن .

وإنما قال : " والظاهر الوقوع " لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية