صفحة جزء
[ ص: 604 ] ص - الأشعري : العادة تقضي بامتناعه . وأجيب بمنع العادة وبالوقوع .


ش - قال الأشعري : العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر على أحد القولين ; لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر ، مع أن لكل منهما دليلا .

أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناعه . وذلك لأنه يجوز أن يكون سند أحد القولين جليا ، فيصير الجميع إليه .

وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع ، لما ذكرنا ، فلا يكون ممتنعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية