صفحة جزء
ص - وشرط المتواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ ، مستندين إلى الحس ، مستوين في الطرفين والوسط . وعالمين ، غير محتاج إليه ; لأنه إن أريد الجميع فباطل ، وإن أريد البعض فلازم مما قيل .

وضابط العلم بحصولها ، حصول العلم ، لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها .


ش - شرط المتواتر بحسب المخبرين أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلي . وأن يكونوا مستوين [ ص: 649 ] في طرفين والوسط ، أي يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد والاستناد إلى الحس .

وقد شرط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج إليه . لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ; لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين ، بل يكون بعضهم ظانين ، ومع هذا يحصل العلم . وإن أريد علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ; لأن علم البعض لازم مما قيل من الشروط ، وهو الشرط الثاني ; لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون المحسون عالمين به .

وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر ، علم أن هذه الشرائط حصلت; لأن هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر .

لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور ، على معنى أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه الأمور . لأنا قد بينا أن العلم بصدق الخبر لا يتوقف على العلم بهذه الأمور .

التالي السابق


الخدمات العلمية