صفحة جزء
ص - قولهم : فقد أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة [ في ميراث الجدة ] حتى رواه محمد بن مسلمة .

وأنكر عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد [ الخدري ] . وأنكر خبر فاطمة بنت قيس .

وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر . وأجيب : [ إنما ] أنكروا عند الارتياب .


ش - قالت الخصوم أيضا : سلمنا أن الصحابة عملوا بخبر الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به ، وهو ممنوع ; فإن الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة .

[ ص: 675 ] منها : أن أبا بكر - رضي الله عنه - أنكر خبر المغيرة ، وهو أن الرسول - عليه السلام - أعطى الجدة السدس ، حتى قرن به رواية محمد بن مسلمة .

ومنها : أن عمر أنكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان ، وهو قوله : سمعت رسول الله يقول : " إذا أستأذن أحدكم على صاحبه [ ص: 676 ] ثلاثا [ فلم يؤذن له ] فلينصرف " . حتى رواه أبو سعيد الخدري .

وأيضا : أنكر عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى ، وقال : [ ص: 677 ] لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت .

ومنها : أن عائشة أنكرت خبر ابن عمر - رضي الله عنهما - إن الميت ليعذب ببكاء أهله .

أجاب عنه بأن الإنكار في هذه الصور [ لمن ] عملوا بخبر الواحد ، فلا بد من التوفيق فيكون إنكارهم العمل بخبر الواحد عند الارتياب في عدالة الراوي ، أو فوات شرط . وعملهم بخبر جامع لشرائط العمل به توفيقا بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية