صفحة جزء
ص - واستدل بظواهر . [ ص: 679 ] مثل : فلولا نفر لقوله : لعلهم يحذرون ، إن الذين يكتمون ، إن جاءكم فاسق . وفيه بعد .


ش - استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بهذه الآيات . أما التمسك بالآية الأولى ، فبيانه أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة ; لأن لعل للترجي ، وهو على الله محال ، فيحمل على الوجوب ، لاشتراكهما في الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم المخوف فيلزم وجوب الحذر بإخبار الطائفة .

والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن ; لأن كل فرقة ثلاثة . فالطائفة منهم إما واحد أو اثنان ، وخبر الواحد أو الاثنين لا يفيد إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قولهم إلا الظن . فيجب الحذر بإخبار واحد عدل ; لأن خبره يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد .

وأما التمسك بالآية الثانية ، فبيانه أنه تعالى تواعد على كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما سمع من [ ص: 680 ] الرسول ، - عليه السلام - . فوجب العمل بخبره ، وإلا لم يكن لإخباره فائدة .

وأما التمسك بالآية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون المخبر فاسقا . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق ; لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبره .

قال المصنف : وفي التمسك بهذه الآيات بعد . ووجه البعد إجمالا أنه استدل بما ليس بقطعي الدلالة ، وللخصم أن يمنع وجوب العمل به ، فإنه هو المتنازع فيه ; إذ النزاع في أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية