صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما . وقيل : لا فيهما .

وقال الشافعي - رضي الله عنه - : في التعديل . وقيل : العكس .

وقال الإمام : إن كان عالما - كفى فيهما ، وإلا لم يكف .

[ ص: 705 ]
ش - اختلفوا في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق بدون ذكر سببهما أم لا ؟ فقال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما .

وقيل : لا يكفي في واحد منهما . وقال الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح . وقيل : يكفي في الجرح دون التعديل .

وقال إمام الحرمين : إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة ، كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية