صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : الجرح مقدم . وقيل : الترجيح .

لنا : أنه جمع بينهما . فوجب . أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح .


ش - اختلفوا في تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض بينهما . فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا .

وقال آخرون : لا بد من الترجيح في كل صورة ، فأيهما ترجح قدم على الآخر . واختار المصنف : التفصيل بأنه إذا عين الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني ، قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المدعى قتله حيا . وإذا لم يعين الجارح سبب الجرح ، أو عينه ولم ينفه المعدل ، أو نفاه بطريق غير يقيني ، فالجرح مقدم .

والدليل عليه أن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين [ ص: 709 ] الترجيح وتقديم الجرح ، فوجب تقديم الجرح .

وإنما قلنا : إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح ] ) وتقديمه ; لأن الجرح في الصور الثلاث راجح . أما في الأولى ، فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه . وأما في الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح . وأما في الثالثة فلأنه لم ينفه بطريق يقيني .

أما في غير الصور الثلاث - [ وهي ] الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح ، ونفاه المعدل بطريق يقيني - فيقدم أحدهما على الآخر بالترجيح . والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ .

ومن الشارحين من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين ، فيكون جمعا بينهما ، فيكون أولى .

أما إذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني ، فلا يمكن الجمع . والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز ، فلا بد من الترجيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية