فإن قال قائل : قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك وذكر في ذلك ما : 
 507  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ،  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=672624عن عبادة ،  قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر ، فتعايا عليه القراءة ، فلما سلم ، قال : " أتقرؤون خلفي ؟ " ، قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها " . 
قيل له : قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  فيمن بينه وبين 
عبادة ،  فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق  كما ذكرت ، ورواه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ،  فخالفه في إسناده . 
 508  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ،  قال : حدثنا 
صدقة يعني ابن خالد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ،  عن 
حرام بن حكيم ،  ومكحول ،  عن 
نافع بن محمود بن ربيعة ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=672625عن  nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،  قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض  [ ص: 252 ] الصلوات التي يجهر فيها القراءة ، فقال : " لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن " . 
وليس 
نافع بن محمود  بمعروف ، فتعارض به مثل الآثار التي قد رويناها في هذا الباب ، وليس ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق  فيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  بأولى مما رواه 
ابن واقد  عنه . 
وقد روى هذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ،  فأوقفه على 
عبادة .   509  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ،  قال : حدثنا 
أزهر السمان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ،  قال : صليت إلى جنب 
عبادة ،  فقرأ بفاتحة القرآن ، فلما فرغ قلت : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد ،  ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن ؟ قال : " أجل ، إنه لا صلاة إلا بها "  . 
وإذا عاد ما في هذا الحديث إلى 
عبادة  غير مرفوع لم يكن ما روي عنه أولى مما روي في خلافه عن غيره ممن ذكرناه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  في هذا المعنى ما : 
 510  - حدثنا 
أحمد بن داود ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،  عن 
أيوب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=64054عن  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،  قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل بوجهه ، فقال : " أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا ، فسألهم ثلاثا ، فقالوا : إنا لنفعل ، فقال : لا تفعلوا " . 
وليس في هذا استثناء فاتحة الكتاب ولا غيرها . 
وإنما أصل حديث 
عبادة  الصحيح عنه ما قد : 
 511  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال أخبرني 
يونس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن  "  . 
فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة .  
[ ص: 253 ] 
ثم القياس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذ كانوا لم يختلفوا في الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته إنه يعتد بتلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها . 
فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه في الصلاة خلف الإمام ، لكانت كوجوب القيام والركوع ، والسجود عليه فيها ، ولما حمل الإمام ذلك عنه ، كما لا يحمل عنه القيام ، ولا الركوع ، ولا السجود . 
ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وإن قل مقدارها عند دخوله في صلاته ، وأنه لا يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا . 
فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه أن يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الإمام ، وأن سقوط القراءة بفاتحة الكتاب وبغيرها عن المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الإمام في كل الأحوال  
[ ص: 254 ]  [ ص: 255 ]  .