واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كما : 
 553  - حدثنا 
سليمان بن شعيب ،  قال : حدثنا 
الخصيب بن ناصح ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يستفيده " . 
 554  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ،  قال : حدثنا 
نعيم ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  قال : أخبرنا 
همام ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  في 
الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده  " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،   nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،  والثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،  ومحمد ،  وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا . 
ورووا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،  وعن 
عثمان ،  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -  رضي الله عنهم - . 
 555  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، عن 
محمد بن عقبة ،  مولى 
آل الزبير ،  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،  عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة . 
فقال 
القاسم :  إن  nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق   " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول  "  . 
قال 
القاسم :  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر -  رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا  
[ ص: 280 ]  . 
 556  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، عن 
عمرو بن حسين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها ابنة 
قدامة ،  عن أبيها 
قدامة بن مظعون ،  قال : " 
كنت إذا جئت  nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " . 
 557  - حدثنا 
يحيى ،  قال : حدثنا 
نعيم ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  قال : أخبرنا 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ،  عن 
علي -  رضي الله عنه - ، قال : " 
إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " .  558  - حدثنا 
أبو بشر عبد الملك بن مروان ،  قال : حدثنا 
أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها ، قالت : " 
من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " .  559  - حدثنا 
سليمان ،  قال : حدثنا 
الخصيب ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -  رضي الله عنه - ما 
في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول  " .