وقال قائلون منهم : تجب الزكاة في عروض التجارة ، كان الذي هي له يديرها ، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون ، أو كان الذي هي له مال عين سواها ، أو لم يكن له مال عين سواها . وممن قال بذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،  وسفيان ،   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،  ومحمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   [ ص: 282 ]  . 
حدثنا 
محمد بن العباس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بما ذكرناه عنه من ذلك وعن 
علي ،  عن 
محمد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  بما ذكرناه عنه من ذلك . وعن 
علي ،  عن 
محمد  بما ذكرناه عنه من ذلك . 
وحدثنا 
محمد بن العباس ،  قال : حدثنا 
يحيى بن سليمان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ،   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  بما ذكرناه عنهما من ذلك . 
وحكى لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ما ذكرناه عنه من ذلك . 
وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما : 
 562  - قد حدثنا 
علي بن شيبة ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
عبد الله بن أبي سلمة ،  عن 
أبي عمرو بن حماس ،   " أن أباه 
حماسا  كان 
يبيع الحصاب والأدم ، فمر بعمر بن الخطاب ،  فقال : يا حماس ، أد زكاة مالك . فقال : مالي مال ، إنما أبيع الحصاب والأدم ، فقال : أقمه قيمته ثم أد زكاته " . 
 563  - وما قد حدثنا 
يونس ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : أخبرني 
ابن عمرو بن الحارث ،   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
أبي عمرو بن حماس ،  عن أبيه 
حماس ،  أنه كان 
يبيع الجلود والقرون ، فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : " زك مالك يا حماس ،  فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال : قوم ما عندك فأد زكاته " . 
 564  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  قال : " 
ما كان من مال ، أو بر ، أو دقيق ، أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام  " . 
وكان القول الذي حكيناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،  وسفيان ،  ومن تابعهم أولى القولين عندنا ، وهو موافق لما رويناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في ذلك  
[ ص: 283 ]  . 
ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذي حكيناه عن مالك في هذا الباب ، ولا نحفظه عن أحد من التابعين ، ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذي حكيناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،  وسفيان ،  وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،  وسفيان  في ذلك ، لكان النظر يوجب ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،  وسفيان  في ذلك . وذلك إنا رأينا العروض التي للتجارات لا تخلو من أحد وجهين : 
إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزكوات ، فتجب فيها الزكاة في كل عام كما تجب في الأموال العين . 
أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال ، فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا باعها . 
فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعها ، أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أموال الزكوات ، وإذا كانت من أموال الزكوات وجبت الزكاة فيها كل عام . وفي ترك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  سؤال 
حماس :  هل يدير أو لا يدير ، أو ينتفع بعروض أو بعين ، وأمره إياه بتقويم ماله ، وأداء الزكاة عنه دليل على استواء أحكام ذلك عنده .