أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة

واختلفوا في زكاة المواشي التي ليست بسائمة ، فأوجب قوم فيها الزكاة ، منهم : مالك ، والليث ، وسووا بين السائمة وغيرها . ورووا ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري .

575 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني عبد الرحمن بن شريح المعاوي ، والليث ، عن طلحة بن أبي سعيد ، أن عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة : " أن تؤخذ الصدقة من الإبل التي تعمل في الريف " . [ ص: 290 ] .

قال : حضرت ذلك وعاينته من كتاب عمر - رضي الله عنه - .

576 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني الليث ، قال : " رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة ويحيى بن سعيد ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغيرهما من أهل العلم حضور لا ينكرونه ، ويرون ذلك من السنة " .

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما ، وقالوا : لا زكاة في المواشي غير السائمة منها . وممن ذهب إلى هذا القول : أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي . ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعن معاذ بن جبل ، وعن جابر بن عبد الله ، وعن جماعة من التابعين .

577 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، قال : " ليس في العوامل صدقة " .

578 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده مثله .

579 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، قال : " ليس على البقر العوامل صدقة " .

580 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " ليس على مثيرة الأرض زكاة ، ولا على جمل الظعينة " .

581 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن مولى لموسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن موسى بن طلحة ، قال : " ليس في البقر العوامل صدقة " . [ ص: 291 ] .

قال مغيرة : فأخبرت ذلك مجاهدا ، فقال : " ليس فيها صدقة " ، فأخبرت بذلك إبراهيم فما عابه .

582 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة ، أنه كان " لا يرى على البقر العوامل شيئا " .

583 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : أخبرنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز : " أنه ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة " .

584 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا ابن لهيعة ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ، كتب : " أنه ليس في البقر العوامل زكاة إلا البقر المبقرة ، كنحو الإبل المؤبلة " .

585 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمرو ، قال أخبرنا حماد بن سلمة ، أن الحجاج أخبرهم ، قال : أخبرنا فلان الطحان ، قال : " سألت عامرا الشعبي ، قلت : إن لي إبلا وأرحا فهل فيها صدقة ؟ قال : لا " .

586 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : " الحمولة والمثيرة أفيها صدقة ؟ قال : لا " .

وقال عمرو بن دينار : سمعنا ذلك .

587 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن المغيرة ، عن مجاهد ، قال : " ليس على العوامل صدقة " . [ ص: 292 ] .

588 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، قال : " ليس على ثور عامل صدقة ، ولا على جمل الظعينة صدقة " .

589 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم ، وحمادا ، عن البقر العوامل ، فقال الحكم : " ليس فيها صدقة ، وقال حماد : بل فيها صدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية