أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وفرقة تقول : ما زاد على العشرين والمائة فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فتكون فيها ابنتا لبون وحقة ، ثم يجري الفرض فيها كذلك عشرات عشرات ، تجعل في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وقد روي في كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعمر بن الخطاب .

616 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، قال : أخبرنا عمرو بن هرم ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - رضي الله عنه - ، قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخنا .

فحدثني عمرو : أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ ما في هذا الكتاب [ ص: 303 ] .

فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ثلاث مائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون " .

التالي السابق


الخدمات العلمية