أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقال بعضهم : لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال ، وممن قال ذلك مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بما حكيناه عنه من ذلك . وحدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك ، قال محمد : وهو قولنا .

حدثنا محمد بن العباس ، عن يحيى ، عن الحسن ، عن أبي يوسف بذلك أيضا ، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

641 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة " .

642 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، وسعيد بن عامر ، قالا حدثنا شعبة وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا سفيان الثوري كلاهما ، عن عبد الله بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .

643 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " .

644 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا مالك ، فذكر بإسناده مثله .

645 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي ، [ ص: 321 ] عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه " .

فأما ما احتجوا به عليهما من حديث عبد الله بن دينار الذي رويناه فلا حجة عليهما فيه ، لأنه إنما قيل فيه : " لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه " ، وقد يحتمل أن يكون أريد بذلك الفرس المركوب ، والعبد المستخدم ، لا الخيل السائمة ، ألا ترى أن ذلك لا يمنع أن يكون على الرجل في عبده الذي لغير التجارة صدقة الفطر ، وأنه لا يمنع أن يكون عليه في عبده الذي للتجارة صدقة المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية