أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وأما حديث مكحول الذي رويناه فهو أقرب إلى المعنى الذي ذهب إليه مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي من حديث ابن دينار هذا ، غير أنه ذكر فيه الخيل والرقيق ، وكان ما ذكر فيه من الرقيق على رقيق الاستخدام ، لا ما سواها ، فثبتته أن يكون الذي ذكر من الخيل خيل الاستخدام لا ما سواها .

واحتجوا في ذلك بما روي عن علي - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " .

646 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا عمرو بن حفص بن غياث ، قال : أخبرنا أبي ، عن الأعمش ، قال : حدثني أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " .

647 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان ، وشريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله [ ص: 322 ] .

648 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

649 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق ، عن الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

فهذا عندنا قد يحتمل أن يكون أريد به خاص من الخيل كما أريد به خاص من الرقيق ، ولا حجة في ذلك على أبي حنيفة ، وزفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية