أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما اختلفوا في ذلك واحتج كل فريق منهم لمذهبه بما حكيناه ، نظرنا فيما روي في ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لمذهبه ، لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن شاء الله ، فوجدنا يونس :

650 - قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب ، فأبى ، ثم كلموه ، فكتب إلى عمر ، وكتب إليه عمر : " إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم " .

قال مالك رحمه الله : ومعنى قول عمر : " ارددها عليهم " ، أي : ارددها على فقرائهم .

ففي هذا الحديث ذكر السبب الذي أخذ به عمر صدقة الخيل ، وأن ذلك ليس لوجوبها على أهلها كوجوب الزكاة في السوائم سواها ، وأن ذلك إنما كان على التبرع منهم ، وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل - ، وذلك عندنا منهم طلب لإخراج الحق الذي سوى الزكاة من أموالهم على ما في حديث أبي هريرة ، وفاطمة بنت قيس ، اللذين رويناهما عنهما في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

فهذا الذي وجدناه في هذا المعنى مما رواه أهل المدينة فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية